الطعن رقم 1585 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
⚖️ المواد 87و175-179و185-189 تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معاملة المحكمة الاستئنافية لمتهم بالمادة 48 عقوبات دون أن يرد لها ذكر في طلبات النيابة ولا في الحكم الابتدائي لا تخل بالحكم ما دامت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي. خصوصاً والعقوبة المحكوم بها لم تصل إلى الحد الأقصى المقرر للجريمة بل كان ممكناً الحكم بها ولو لم يكن المتهم عائداً. على أنه حتى على فرض أن المحكمة الاستئنافية كانت طبقت تلك المادة وزادت بالعقوبة على الحد الأقصى المقرر للجريمة فإن عملها يكون قانونياً سائغاً ما دام المتهم عائداً فعلاً وما دام هناك استئناف من النيابة.