⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1583 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1930-11-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلام الوفاة والوراثة
⚖️ شهادة الزور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضي الشرعي في إشهاد شرعي بتحقيق وفاة أو وراثة.
فقرة رقم -1
رفعت المدعية بالحق المدني............... هذه الدعوى مباشرة ضد المذكورين وآخرين معهم بطلب الحكم لها عليهم متضامنين بمبلغ 25 جنيهاً على سبيل التعويض واتهمتهم بأنهم في يوم 13 أغسطس سنة 1926 أمام محكمة كرموز الشرعية الاثنين الأولين زورا في الاشهاد الشرعي نمرة 87 بأن شهدا أن............... هي بنت............... المتوفاة وأنها وارثة مع والدها............... وذلك بقصد حرمانها (المدعية) من ميراثها في المتوفاة بصفتها بنت عمتها وأن الثالث شهد زوراً أمام نيابة كرموز في محضر التحقيق بان أخته السيدة............... هي بنت المتوفاة............... زوجة أبيه. وطلبت النيابة معاقبتهم بالمواد 257 و40 و41 من قانون العقوبات. وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1926 حكمت محكمة جنح كرموز الجزئية غيابياً عملاً بالمواد المذكورة بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش وإلزامهم مع آخرين متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً والمصاريف المدنية. عارض المتهمون في هذا الحكم. وعند نظر المعارضة دفع الحاضر معهم بدفعين فرعيين: أولهما عدم قبول الدعوى المدنية لتحريكها من المدعية بالحق المدني بعد حفظها. وثانيهما عدم وجود صفة للمدعية. فرد وكيل المدعية على هذين الدفعين بأن قال عن الدفع الأول: إن حفظ الأوراق لا يمنع لأي شخص يكون له صفة من تحريك الدعوى وعن الدفع الثاني فقد ثبت رسمياً وراثة المدعية وذلك بمقتضى إعلام شرعي مقدم بالقضية، وعلى ذلك طلب رفضهما وفي الموضوع القضاء له بمبلغ التعويض المطلوب. فقررت محكمة الجنح المذكورة ضم هذين الدفعين للموضوع ثم قضت حضورياً بتاريخ 25 مايو سنة 1927 برفضهما وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه بجميع أجزائه. فاستأنف المتهمون هذا الحكم في ثاني يوم صدوره وتمسكوا أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الاستئنافية بما دفعوا به أمام محكمة أول درجة وقد توفيت............ وحل محلها ورثتها............... و............... وبتاريخ 9 مارس سنة 1929 قضت المحكمة الاستئنافية المذكورة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الدفوع الفرعية وفي الموضوع: (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للثالث وبراءته من العقوبة الجنائية. (ثانياً) تأييده بالنسبة للباقين. (ثالثاً) تأييده أيضاً بالنسبة للتعويض المحكوم به على المتهمين بما فيهم............... وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية. فقرر حضرة المحامي الوكيل عن الطاعنين بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 21 مارس سنة 1929 وقدم تقريراً بالأسباب في 27 منه.