الطعن رقم 1568 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - بلا سبق اصرار ولا ترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أطلق شخص عياراً نارياً على جماعة بنية القتل فأصاب آخر ليس من هذه الجماعة المتشاجرة فقتله اعتبر قاتلاً عمداً.