الطعن رقم 1563 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تجب المحكمة الدفاع إلى ما يطلبه من ضم أوراق إلى القضية آخذة في ذلك بأن الطبيب الشرعي قد اطلع عليها وبنى رأيه على مقتضاها فليس في ذلك أي إخلال بحق الدفاع.