⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1514 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-10 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ طعن
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينة, وبعيش رشدي, وأحمد طاهر خليل, وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي رفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة. ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان البين مما تقدم أنه فضلاً عن أن التقرير بالطعن قد جاء بعد الميعاد القانوني دون أن يقدم الطاعن مبرراً لذلك فإن مذكرة أسباب الطعن وقد وقع عليها محام غير مقبول أمام محكمة النقض تعتبر معدومة الأثر في الخصومة، ومن ثم يكون الطعن قد افتقد مقومات قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحول دون الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً في الدعويين الجنائية والمدنية أن يكون الطاعن قد توفى إلى رحمة الله - على ما جاء بكتاب نيابة ... ... المرفق - لما هو مقرر من أن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق وق المدنية دع واه بالطريق المباشر أمام محكمة الدقي الجزئية ضد الطاعن ب وصف أنه في ي وم 10 من أبريل سنة 1974 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة أصدر له شيكا بمبلغ مائة جنيه على بنك مصر فرع إمبابة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.