الطعن رقم 1511 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-4-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينه, وبعيش رشدي, وأحمد علي موسى, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أورد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه، وقرر في الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة له فإن ذلك مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه الجديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم رد الحكم صراحة على أقوال شاهدي النفي لا يعيبه، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المالك مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا هو قصر في ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير عن هذا التقصير، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره - بما أثبته في حق الطاعن من أنه قد أهمل في التزامه بمداومة صيانة منزله القديم من وقت لآخر مع حاجته إلى التنكيس الشامل وقت الحادث، ومن أنه لا يدرأ عنه التزامه هذا سبق قيامه بإجراء تنكيس من قبل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من سبتمبر سنة 1973 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة تسبب خطأ في قتل ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن ترك منزله دون أن يقوم بإصلاحه مما أدى إلى سقوط درجة السلم التي تقف عليها المجني عليها فسقطت على الأرض فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى ...... (زوج المجني عليها) عن نفسه وبصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وألزمته أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرون جنيها وتأييده فيما عدا ذلك فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.