الطعن رقم 1508 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-4-4
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفي مجرد علمه بأن من قبلهم في محله ممن اعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة لا تجادل في علمها بممارسة الفتيات المقيمات بمسكنها الدعارة وإنما تقتصر مجادلتها على انتفاء القصد الجنائي لديها، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، وكان ما أثبته الحكم على ما تقدم ذكره من أن ممارسة الفتيات السالف ذكرهن الدعارة كان معلوماً للطاعنة مما قررته من أنها كانت تعلم بذلك، فإن هذا أورده الحكم يعد سائغاً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعنة في الجريمة التي دانها بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من التفاته عن دفاعها المؤسس على عدم توافر القصد الجنائي لديها بدليل تسجيلها أسماء الفتيات المقيمات بمسكنها لدى الشرطة فإنه مردود عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 6 من ديسمبر سنة 1973 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: (أولا) سهلت لـ.......... وأخريات ارتكاب الدعارة على النحو المبين بالمحضر. (ثانياً) استغلت دعارة المتهمات سالفات الذكر (ثالثا) وهي مالكة لمسكن مفروش سهلت عادة الدعارة وذلك بقبولها أشخاصاً يرتكبون ذلك. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب الإسكندرية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والغلق لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثالثة وبراءتها من التهمتين الأولى والثانية ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. عارضت، وقضى في معارضتها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.