⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1505 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ قتل عمد
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد محمد وهبه وأحمد على موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير توافر حالة التلبس وعدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وإذ ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً في القانون، وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات في يده وآثار دماء بملابسه في ذلك الوقت تنبئ عن مساهمته في تلك الجريمة، وعلى اعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ أعترف على الطاعنة - وقد وقع القبض عليه صحيحاً - بارتكابها الجريمة معه، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - في حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة وبضبطها وإحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1-............... 2- ................... (الطاعنة ) بأنهما في يوم 19 من أكتوبر سنة 1975 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية قتلا ........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلة حادة (سكينا) وانتظره المتهم الأول في المكان الذي اتفقا فيه على استدراج المتهمة الثانية له وما أن ظفرا به حتى فاجأه المتهم الأول بالطعن بالسكين ، ثم انهالا عليه سويا طعنا قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبتهما بالمواد 230و231و232 من قانون العقوبات. ومحكمة إحداث قويسنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمواد 7/6 و13و15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الإحداث بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمسة عشرة عاما وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإيداع المتهمة الثانية في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للإحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها لمدة خمس سنوات وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعد أن طبقت المادة 17 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن والد المحكوم عليها - بصفته الولي الطبيعي على ابنته - في هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ.