⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1502 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية إسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي والسيد محمد شرعان ومحمد عبد الحميد صادق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة. فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. وعلى نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون استئناف الحكم أو عند الطعن فيها بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان عدم حضور الطاعنة جلسة 1974/12/4 التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منها أمام المحكمة الاستئنافية يرجع إلى عدم المناداة عليها باسمها الصحيح المثبت في الأوراق، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضورها بالجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبتها باعتبارها المعارضة كأن لم تكن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 20 من نوفمبر سنة 1972 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ بددت الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي وكانت قد سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها نفسها إضرارا بالدائن الحاجز . وطلبت عقابها بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بيلا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش. فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها كأنها لم تكن. فاستأنفت المتهمة الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضت. وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ.