⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1495 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اقتصار الحكم في تبرير قضاءه ببراءة المطعون ضده من واقعة تهريب التبغ المسندة إليه في الجنحة....... بعدم صدور الإذن من الجهة المختصة برفع الدعوى الجنائية - على القول بأن هذه الواقعة هي ذات الواقعة المسندة إليه في الجنحة رقم 2620 سنة 1970 التي قضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الحصول على الإذن بذلك من الجهة المختصة ومن ثم تكون غير قائمة في حقه ولا أساس لها في الواقع لما كان ذلك. وكان الحكم الصادر في الجنحة الأخيرة بعدم قبول الدعوى لم يعرض لموضوع الدعوى حتى يمحصها ويحيط بظروفها وبأدلة الثبوت فيها ليوازن بينها وبين أدلة النفي، وكانت المحكمة حين قضت بالبراءة في التهمة المرفوع بشأنها الدعوى في الجنحة رقم 1900 سنة 1971 المشار إليها لم تورد في حكمها ما يشير إلى أنها قد محصت الدعوى وألمت بظروفها وأدلة الثبوت فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن الواقعة غير قائمة في حقه ولا أساس لها من الواقع، إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه - على ما تقدم البيان معيباً بما يبطله، فإنه يتعين القضاء بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظة أسيوط هرب التبغ المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 3400 جنيها والمصادرة. كما اتهمته النيابة العامة بأنه في يوم 19 مايو سنة 1971 بدائرة قسم ثان أسيوط زرع التبغ المبين بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 850 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة أسيوط الجزئية - بهيئة استئنافية - ضمت الجنحة الأولى رقم 2620 لسنة 1970 إلى الجنحة رقم 1910 ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا (أولا) في الاستئناف رقم 417 لسنة 1972 المقام على الجنحة رقم 2620 لسنة 1970 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الحصول على إذن من الجهة المختصة 0 (ثانيا) في الاستئناف رقم 414 لسنة 1973 المقام عن الجنحة رقم 1910 لسنة 1971 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.