⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-6-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المستأجر - ما يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة من مبانى
⚖️ بيع العين المؤجرة
⚖️ تقدير التعويض - التعويض عن انهاء الايجار
⚖️ خلافة المشترى للبائع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير شروط عقد الايجار
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمد عبد اللطيف مرسى وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص مما أورده من قرائن أن نية المتعاقدين إتجهت إلى عدم إعمال ما تضمنه عقد الإيجار من تخويل المؤجر الحق فى طلب إزالة ما قد يقيمه المستأجر على العين من مبان و أن البائع للمؤجر أجاز ضمنا إقامة البناء محل النزاع ، و كان هذا الإستخلاص سائغا و مستمدا من وقائع تؤدى إليه فإنه لا معقب على المحكمة فى ذلك لتعلقة بأمر موضوعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلافة المشترى للبائع فى الحقوق و الواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه و بتمام البيع . فإذا كان البائع قد أسقط حقه فى طلب إزالة ما على الأرض المؤجرة من مبان لا يجوز للمشترى باعتباره خلفا للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه إذ أن الخلف لا يكون له من الحقوق أكثر من السلف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان المستأجر الذي يقيم بناء على الأرض المؤجرة لا يعتبر حسن النية في حكم الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني القديم لأنه يعلم أن هذه الأرض التي يبنى عليها مملوكة للمؤجر، إلا أن الرأي الذي كان سائداً في ظل القانون المدني القديم والذي تقره محكمة النقض هو أن المستأجر الذي يبني في الأرض المؤجرة بتصريح من المؤجر ينزل منزلة الباني في أرض الغير بحسن نية ويأخذ حكمه فتطبق عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها، وهذا النظر هو ما قننه القانون القائم في المادة 592 بشأن البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة بعلم المؤجر ودون معارضته. وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن البناء قد أقيم على الأرض بتصريح من المؤجر الذي أسقط حقه في طلب الإزالة وطبق عليه حكم الباني بحسن نية فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الطاعنة لا تنازع فى أن ما ألزمها به الحكم هو قيمة المواد و أجرة العمالة و كانت هذه القيمة على ما جاء بتقرير الخبير الذى إعتمده الحكم المطعون فيه تقل عما زاد فى قيمة الأرض بسبب البناء فإن الحكم إذ ألزمها بأقل القيمتين قد إلتزم حكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مقتضى الحكم بإخلاء المستأجر من البناء و تسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق فى الإنتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم . و إذ قضى الحكم للمستأجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الإنتفاع بعد هذا التاريخ فإنه يكون مخالفا للقانون .