الطعن رقم 1438 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجرائم شخصية فلا تتعدى مسئوليتها فاعليها إلى الغير ممن لم يثبت اشتراكهم فيها بطريق من طرق الاشتراك القانونية. وعلى ذلك لا يصح قانوناً أن يعاقب تاجر مسلى لأن العامل الذي عنده باع بمخزنه سمناً مغشوشاً ما لم يثبت اشتراك هذا التاجر معه فعلاً.