الطعن رقم 1433 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق الإصرار ظرف مشدد. والبحث في وجوده وعدم وجوده داخل تحت سلطة قاضي الموضوع كمثل العناصر الأساسية التي تتكون منها الجريمة تماماً. وبما أنه من الأمور النفسية التي قد لا يظهر في الخارج أثر مادي يدل عليها مباشرة فللقاضي أن يستنتجه مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها. ومتى قال بوجوده فلا رقابة عليه لمحكمة النقض. اللهم إلا إذا كانت تلك الظروف والقرائن لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج.