الطعن رقم 1427 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
⚖️ اختلاس امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وعبد الباقي زكى القشيري وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إظهار المتهم استعداده أمام النيابة لرد المبلغ المختلس لا يمنع من أن تكون جريمة الاختلاس قد تمت. بل الدفع نفسه لا يمنع من تمامها قبل حصوله. وتمامها يكون بالامتناع عن الرد أو العجز عنه عند الطلب ولو لم يحصل أي تحقيق. وطريقة الطلب وكيفية الامتناع أو العجز كلاهما من الأمور التي يقدرها قاضي الموضوع ومتى قال كلمته فيها واستوفت الجريمة باقي شروطها فلا رقابة لأحد عليه.