⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراقبة البوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وعبد الباقي زكى القشيري وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 277 عقوبات على أن مدة المراقبة التي يحكم بها على السارق العائد لا تكون أقل من سنة. فإذا حكمت المحكمة عليه بأقل من ذلك وجب نقض الحكم وتصحيحه بما يوافق القانون.