⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1425 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وعبد الباقي زكى القشيري وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة بإدانة عمدة لتبليغه كذباً وبسوء قصد مأمور المركز بلاغاً ضد شخص نسب إليه فيه أنه سيئ السلوك فلا يصح الطعن في هذا الحكم بزعم أن ما بلغ به لا يقتضي معاقبة المبلغ في حقه. إذ من شأن هذا البلاغ - لو صح - أن يعرض المبلغ في حقه إلى الإنذار كمشتبه فيه. والإنذار عقوبة إدارية مأمور بها بقانون المتشردين والمشتبه في أحوالهم. ومثل هذه العقوبة كاف لتحقيق غرض القانون من اشتراط كون الأمر المبلغ به مستوجباً عقاب المبلغ في حقه.