الطعن رقم 345 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-6-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات البائع - ضمان الاستحقاق
⚖️ اثر التسجيل
⚖️ تقدير التعويض - التعويض عن ابطال البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى وحافظ محمد بدوى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود من المادة 468 من القانون المدني التي تقضي بأنه "إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية" هو تقرير حق المشتري الذي حكم له بإبطال البيع في التعويض متى كان حسن النية، وإذ جعل المشرع مناط حسن نية المشتري هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعني ألا يكون هذا المشتري عالماً وقت شرائه بأن البائع له لا يملك المبيع وبأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه، ومن ثم فلا ينتفي حسن النية عن المشتري لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع ابتدائي لما يسجل إذ في هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل الملكية إليه بل إن انتقالها يكون ممكناً بمجرد تسجيل البائع عقد تمليكه ولا يعني عدم تسجيل العقد عيباً فيه، ذلك أن عقد البيع غير المسجل عقد منتج لجميع آثاره ومنها التزام البائع بنقل الملكية للمشتري وبتسجيله تنتقل إليه الملكية فعلاً متى كان البائع مالكاً للمبيع.