الطعن رقم 1424 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز لمتهم حكم عليه في تهمة تبديد أشياء محجوزة أن يطعن في الحكم بزعم عدم حصول ضرر للمجني عليه لوجود الأشياء المحجوزة. إذ الضرر قد يحصل من مجرد إخفاء هذه الأشياء وعدم تقديمها يوم البيع. بل إن عدم مراعاة ما يقضي به القانون في مسائل الحجز ثم التأخير الذي لا مبرر له والذي يترتب على عدم بيع الشئ المحجوز عليه وتحقيق قيمته نقداً - كل هذا كاف بذاته لتكوين الضرر. ولا حاجة للنص صراحة في الحكم على توفر الضرر في مسائل التبديد ما دامت وقائع الدعوى تدل عليه ضمناً.
ومسألة توفر حسن النية لدى المتهم بالتبديد هي مسألة موضوعية متروك تقديرها لقاضي الموضوع ما لم يكن هناك تضارب صريح بين الوقائع الثابتة في الحكم والنتائج التي استخلصتها المحكمة منها.