الطعن رقم 1416 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
⚖️ رأفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وعبد الباقي زكى القشيري وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذي يبيح إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة ليس الغرض منه سوى مجرد نقل الاختصاص في تلك الجرائم من محكمة الجنايات إلى محكمة الجنح نقلاً جوازياً لا إلزامياً. وهذا النقل لا يغير مطلقاً من طبيعة الجريمة ونوعها القانوني ولا يمس أدنى مساس بما تقتضيه مواد القانون المنطبقة عليها من جهة أصل العقاب وما يسمح به للقاضي الذي يقبل العذر أو يرى التخفيف. بل كل ذلك يبقى على أصله وقوته. وغاية الأمر أن قاضي الجنح يحل في الحكم بموجب ذلك محل قاضي الجنايات.