⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1402 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وعبد الباقي زكى القشيري وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوقائع الثابتة لدى المحكمة دالة على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ولكن الدفاع عنه لم يطلب اعتباره كذلك بل اقتصر على طلب استعمال الرأفة به وجب على محكمة الموضوع أن تعتبره من تلقاء نفسها في حالة دفاع شرعي. إذ مهما تكن طلبات المتهم في دفاعه فإنها لا تغير شيئاً من طبيعة فعله ولا من كيفية اعتبار القانون له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه في يوم 7 سبتمبر سنة 1928 الموافق 23 ربيع أول سنة 1347 بناحية سماتاى من أعمال مركز كفر الشيخ بمديرية الغريبة ضرب عمدا ............... ضربا لم يقصد قتله ولكن أفضى إلى موته وذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 200 عقوبات. وبتاريخ 27 نوفمبر سنة 1928 قرر حضرة قاضي الإحالة بإحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته بالمادة سالفة الذكر على التهمة الموجهة إليه. وادعى ورثة المجني عليه مدنيا وطلبوا الحكم لهم بصفتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا بعد أن سمعت الدعوى أصدرت فيها حكما حضوريا بتاريخ 19 يناير سنة 1929 وعملا بالمادة المذكورة بمعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني بصفتهما مبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ ثلثمائة قرش أتعاب محاماة. فقرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق النقض والإبرام في 22 يناير سنة 1929 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا ببيان أسباب طعنه في 4 فبراير سنة 1929.