⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1401 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكى برزي وعبد الباقي زكى القشيري وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ذكر الحكم أن إصابة المجني عليه التي سببت وفاته كانت بالصدر ثم نقل عن الكشف الطبي أنها كانت بأعلى البطن تحت خط الضلوع مباشرة ثم ختم بأن الذي ثبت من وقائع الدعوى أن الإصابة كانت بأعلى البطن فلا تناقض في ذلك. لأن الجرح المميت واحد وهو بأعلى البطن ويمكن وصفه تجوزاً بأنه بالصدر، ولم ينشأ عن هذا التعبير أي إخلال بحق الدفاع.