الطعن رقم 1396 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليست المحكمة ملزمة بسماع أوجه دفاع ليست في حاجة إليها بعد أن تكون قد تنورت في الدعوى. بل لها الحق دائماً في أن تطلب من الدفاع الكف عن الاسترسال في بيان نقط قد ظهرت لديها ظهوراً جلياً. فإذا أشارت المحكمة على المحامي بالاكتفاء بما أبداه من الدفاع فلا يعتبر ذلك منها إخلالاً بحقوق الدفاع يبطل الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 20 نوفمبر سنة 1927 بدائرة قسم مصر القديمة تسبب في قتل ............... خطأ وبغير قصد ولا تعمد إذ أصابها الإصابات المبينة بالكشف الطبي أثناء قيادته السيارة رقم 9075 وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وطلبت معاقبته بالمادة 202 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح السيدة الجزئية بعد أن سمعت الدعوى أصدرت فيها حكما حضوريا بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1928 وعملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 20 نوفمبر سنة 1928.
ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية بعد سماعها موضوع هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1929 بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل.
فقرر المحكوم عليه وحضرة المحامي عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 31 مارس و2 أبريل سنة 1929 وقدم حضرته تقريرا بأسباب طعنه في 27 مارس سنة 1929.