الطعن رقم 1387 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمس حكمة المشرع في تحريم سماع الدعوى في الدرجتين على قاض واحد أن يسمع قاض شهادة الشهود بناء على طلب النيابة ثم يجلس في الهيئة الاستئنافية. لأن سماعه الشهود لا يعتبر منه إبداء لرأي في الدعوى.