⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1385 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرجع - عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون تحقيق الجنايات - في كون القضية الجاري تحقيقها والمطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هي جناية أم لا هو إلى الوصف الذي يعطيه المحقق لها لا إلى الوصف الأخير الذي تعطيه المحكمة لها بعد تقديمها إليها وفصلها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر الواقعة مبينة بياناً كافياً في الحكم الصادر على الشاهد بحسب المادة 87 المذكورة متى كان مذكوراً فيه حصول الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي يوجهها المحقق. ولا ضرورة لبيان الأسئلة التي امتنع الشاهد عن الإجابة عليها حتى يعلم أمتعلقة هي بالموضوع أم غير متعلقة. إذ المفروض أن المحقق إنما يوجه من الأسئلة ما هو مفيد في الدعوى وهو وحده الذي يحكم بتعلقه بالموضوع وعدم تعلقه به اللهم إلا إذا وضع سؤالاً تحكم البداهة باستحالة تعلقه بالموضوع استحالة مطلقة فعندئذ يكون على من يدعي توجيه المحقق مثل هذا السؤال إليه أن يبين ما هو هذا السؤال.