الطعن رقم 1375 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الإجراءات يزول بحضور المتهم لدى المحكمة وقبوله المرافعة في الموضوع بدون اعتراض منه.