⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1367 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق
⚖️ تطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طبقت المحكمة المادة 194 عقوبات على متهم ولم تبين بحكمها ركن سبق الإصرار بياناً وافياً بل اكتفت بإيراد عبارات تشكيكية لا تقطع بوجود سبق الإصرار فإن هذا الحكم يكون مشتملاً على خطأ في التطبيق القانوني، ولمحكمة النقض تعديله وتطبيق المادة 198/1 عقوبات بدل المادة 194.