⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد القانون طريقه رفع الاستئناف المقابل بما أورده فى المادة 413 من قانون المرافعات فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلى و إما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه . و قد جاء هذا النص على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 357 من جواز ابداء الاستئناف المقابل بالطريق الذى يرفع به الطلب الفرعى " الطلب العارض " مما كان يجوز معه ابداء هذا الاستئناف شفاهة بالجلسة . أما قانون المرافعات الجديد فبعد أن نص فى المادة 150 على جواز ابداء الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة جاء فى الفصل الخاص بالاستئناف و حدد طريقة رفع الاستئناف المقابل و نص على أنها تكون إما بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه مما يقطع بأنه تعمد مخالفة القاعدة التى كانت تجيز ابداء الاستئناف المقابل شفاهة بالجلسة و لم يشأ أن يتبع فى شأن رفعه ذلك الطريق الذى يرفع به الطلب العارض .