الطعن رقم 1361 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة متهم ثم جاءت محكمة الاستئناف وألغت الحكم الابتدائي وحكمت بعقوبة على المتهم واقتصرت في أسباب حكمها على قولها "إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود" فإن هذا يكون إجمالاً غير سائغ. بل هو من العيوب الجوهرية المبطلة للحكم. لأنه كان يجب على محكمة الاستئناف بعد أن ألغت حكم البراءة أن تبين بكيفية واضحة مقنعة علة إلغائها هذا الحكم ومعاقبة المتهم.