الطعن رقم 1356 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض الشبان عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طبقت المحكمة المادة 233 عقوبات على من تعرض لإفساد أخلاق قاصر بأن حرضها على الفسق والفجور وثبت بالحكم أن المجني عليها قضت مدة بمنزل المتهم تتعاطى فيه الفحشاء فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أن ركن العادة غير متوافر. لأن إبقاء المتهم للمجني عليها بمنزله المعد للبغاء تتعاطى فيه الفحشاء دال بنفسه على تكرار التحريض وبلوغه مبلغ العادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لمن اعتاد تحريض الشبان على الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجني عليه الحقيقة ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف استثنائية لا يعد مسئولاً عنها.