⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1355 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-12-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطبيب المحرز لمادة مخدرة إذا كان قد حصل على هذه المادة لحاجة صناعته بمقتضى الحق الذي كان مقرراً له بالمادة 21 من قانون الصيدليات رقم 14 لسنة 1904. فلا وجه لمؤاخذته بمقتضى قانون المخدرات الصادر في 21 مارس سنة 1925 لأن هذا القانون أتى خالياً من أي بيان لحكم المادة المخدرة المحرزة على هذا الوجه فلم يوجب على الطبيب المحرز لا إعدام هذه المادة ولا أخذ ترخيص جديد بها من مصلحة الصحة. وكل ما أتى به في مثل هذه الصورة ما قررته المادة 40 من أن جميع الرخص الحالية الخاصة بالمواد المخدرة تعتبر كأنها ملغاة بعد ستين يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وهذا النص لا ينطبق بداهة على الأطباء الذين لم تكن بيدهم رخص بل كان حق حيازتهم للمواد المخدرة مستمداً من صفتهم فقط. وإذن فلا يمكن اعتبار مثل هذا الطبيب حائزاً للمادة المخدرة بدون وجه حق بل هو يعتبر في حيازته مستصحباً أصل الترخيص القانوني الذي كان له بمقتضى المادة 21 من قانون سنة 1904.