الطعن رقم 1343 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطف طفل لم يبلغ 15 سنة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يقتضي في جريمة خطف الغلام وإخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه. بل كل الذي يقتضيه أن يكون الطفل قد اختطف من البقعة التي جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم من ولي أو وصي أو حاضنة أو مرب أو غيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة الخطف تتركب من فعلين أساسيين: (الأول) انتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه. و(الثاني) نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد. فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما فهو فاعل أصلي في الجريمة.