الطعن رقم 1341 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ختم
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزي بك وعبد الباقي زكى القشيري بك وحامد فهمي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تنطبق المادة 179 عقوبات إلا في صورة ما إذا كانت هناك أختام مزورة. ولا تكون الأختام مزورة إلا إذا كانت مبينة لأسماء الأشخاص المسمين فيها بياناً يداخله الغش بأن تكون مصطنعة بالأسماء المنسوبة لهم أو مقلدة بأسمائهم على مثال أختام لهم موجودة من قبل أو تكون هي هي أختام أصحابها المنقوشة أسماؤهم عليها بعلمهم وإطلاعهم ولكنها اختلست منهم ووقع بها أو غشوا في التوقيع بها على ما لا يقصدون التوقيع عليه.
أما البصمة التي يضعها شخص ما بإصبعه فيستحيل عقلاً أن تكون مزورة لا في ذاتها ولا في نسبتها لغير باصمها بإصبعه لأنها لو نطقت لما فاهت إلا باسم باصمها لا باسم المراد نسبتها إليه. وعليه فمن تسلم إعلاناً من العمدة ليسلمه لنفر مطلوب للقرعة فوقع ببصمة إصبعه عليه بدلاً من أن يوقع عليه من هذا النفر ببصمة إصبعه فإن عمله هذا لا يكون تزويراً حاصلاً بوضع بصمة مزورة يقع تحت نص المادة 179 من قانون العقوبات. بل كل ما يكون وقع منه هو أنه أوهم بأن بصمة إصبعه هي بصمة نفر القرعة. وهذا الإيهام قد تتصور له أهمية قانونية في جريمة النصب لو أن الموضوع يحتمل القول بهذه الجريمة. أما في جريمة التزوير فلا أهمية له مطلقاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور بأنه في يوم 19 يناير سنة 1926 الموافق 5 رجب سنة 1344 بدائرة مركز كفر الدوار مديرية البحيرة ارتكب تزويرا في ورقة أميرية وهي إعلان نفر للقرعة العسكرية وذلك بوضع بصمة إبهامه اليسرى عليه باعتبار أنها لـ............... المطلوب إعلانه تحت الإقرار المطبوع بالاستلام وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 175 و180 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 30 سبتمبر سنة 1928 قرر حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات إسكندرية لمحاكمته بمقتضى المادتين سالفتى الذكر.
وبعد أن سمعت محكمة جنايات إسكندرية الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 17 يناير سنة 1929 وعملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ببراءة المتهم.
فطعن حضرة رئيس نيابة إسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 29 يناير سنة 1929 وقدم حضرته تقريرا ببيان أسباب الطعن في اليوم المذكور.