⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1339 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط الجرائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقوبات التكميلية من غرامة ورد ومصادرة هي عقوبات نوعية (Specifique) لازمة عن طبيعة الجريمة التي تقتضيها وملحوظ للشارع بصفة خاصة ضرورة توقيعها. فمهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من الجرائم الأخرى فإن تطبيقها لا ينبغي أن يجب تلك العقوبات التكميلية كما يجب العقوبة الأصلية التابعة هي لها. بل لا يزال واجباً الحكم بها مع الحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في بحر المادة من أوائل يناير سنة 1928 إلى أواخر يونيه سنة 1928 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة مصر: (أولا) باعتباره موظفا عموميا ومأمورا من مأموري التحصيل "محصلا" بقسم رابع بوزارة الأوقاف اختلس مبلغ 113 جنيها و220 مليما من الأموال المسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثانيا) لأنه في الزمن والمكان السالفى الذكر ارتكب تزويرا في أوراق رسمية قسائم التحصيل الداخلية "المبينة بالكشف المرفق بتقرير الاتهام والذي يعتبر جزءا متمما له" المختص بتحريرها بمقتضى وظيفته بأن أثبت في بعض القسائم الداخلية أنها خاصة بأشخاص آخرين مستحق عليهم أجور توصلا لاختلاس المبالغ المدفوعة من أصحاب الشأن وأثبت في البعض الآخر أنها خاصة بشهر سابق على الشهر المدفوعة أجرته بقصد اختلاس قيمته وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 97 و181 من قانون العقوبات. وبتاريخ 16 أكتوبر سنة 1928 أصدر حضرة قاضي الإحالة أمرا بإحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بمقتضى المادتين المذكورتين. وبعد أن سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 19 يناير سنة 1929، وعملا بالمواد 97 و181 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 19 يناير سنة 1929 وطعن عليه أيضا حضرة رئيس نيابة مصر في 4 فبراير سنة 1929 وقدم حضرته تقريرا بأسباب الطعن في 5 منه ولم يقدم المحكوم عليه أسبابا لطعنه.