⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1338 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فيما يتعلق بإثبات نية القتل ليس من الضروري أن تتكلم المحكمة في حكمها عن نية القتل استقلالاً. بل يكفي أن يظهر من حكمها أنها اقتنعت بوجود هذه النية لما قام لديها من الدلائل المستخلصة من الأفعال المادية التي أثبتتها في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نفت المحكمة صراحة في حكمها ظرف الدفاع الشرعي الذي تمسك به المتهم فلا دخل لمحكمة النقض فيه لأنه أمر راجع إلى الموضوع.