الطعن رقم 1335 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرفة المشورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض في أوامر أودة المشورة لا يجوز قانوناً إلا من النائب العمومي وحده دون المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية. وهو مقصور على حالة مخصوصة نصت عليها المادة الرابعة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وقد أجازته محكمة النقض للنائب العمومي أيضاً في حالة صدور أمر من أودة المشورة من قبيل أوامر قاضي الإحالة التي نصت المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن للنائب العمومي الطعن فيها بطريق النقض. وهذه الإجازة حاصلة من باب القياس فقط وعلى اعتبار أن غرفة المشورة ليست إلا معيدة عمل قاضي الإحالة من دون أن تخرجه عن طبيعته وهي كونه عملاً تحضيرياً غير فاصل في الدعوى وليست حاصلة على اعتبار أن قرار غرفة المشورة هو من الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع أو التي تنهي الدعوى كما لو كانت صدرت نهائياً في الموضوع وأنه بهذه المثابة يكون قابلاً للطعن من كل ذي شأن لأن هذا نظير غير صحيح ولا تحتمله نصوص القانون.