الطعن رقم 1333 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص باستعمال ورقة مخالصة مزورة وحكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين في حكمها أن المتهم كان يعلم بتزوير المخالصة وبدون أن تذكر فيه أي بيان لهذه المخالصة لا من جهة تاريخها ولا من جهة المبلغ ولا من هو الدائن به ولا من هو المدين فيه فإن ذلك يعد نقصاً جوهرياً يعيب الحكم ويوجب نقضه.