الطعن رقم 1331 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم متهم بأنه اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية وحكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين ركن العادة بذكر وقائع الإقراض فإن هذا يكون نقصاً جوهرياً مبطلاً للحكم.