⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1326 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وبعيش محمد رشيدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد على موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده لمحاكمته بجريمة القتل الخطأ وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنياً ضده والطاعن المسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين. وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى الموجهة إلى شركة التأمين، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة - فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فقرر المتهم الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ثم قضت محكمة الإعادة بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه - فقرر المسئول عن الحقوق المدنية - بواسطة وكيله - بالطعن في الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المسئول عن الحقوق المدنية طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة........... بأنه في يوم 13 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم عتاقة محافظة السويس (أولا) تسبب بخطئه في موت........... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح وذلك بأن قاد سيارة نقل بسرعة دون أن يلزم الطريق أمامه ودون أن يستعمل آلة التنبيه فصدم سيارة المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) قاد سيارة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعت.......... (أرملة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها مدنيا بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية بصفتها مسئوله عن الحقوق المدنية. كما ادعى مدنيا قبل هؤلاء (والد المجني عليه) بمبلغ عشرة الآف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات (ثانيا) في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى الضمان المرفوعة من المدعية ضد المدعي عليها الثالثة شركة التأمين الأهلية (ثالثا) إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة السويس الابتدائية لنظرها. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ............. المحامي نيابة عن الأستاذ............ المحامي والوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافيه أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه عن التهمتين. فطعن الأستاذ........... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بالنقض.