الطعن رقم 1325 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الزور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص بتأديته شهادة زور في دعوى وحكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التي شهد فيها زوراً مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدمة في الدعوى فإن هذا يكون قصوراً في البيان يعيب الحكم عيباً جوهرياً يبطله.