⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1319 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن "القوة" في الجريمة المنصوص عليها في المادة 323 عقوبات هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 7 ديسمبر سنة 1926 بدائرة قسم شبرا دخل عقارا في حيازة ............... بقصد منع حيازته بالقوة وأنه أيضا في الزمن والمكان سالفى الذكر أتلف محيطا من السلك متخذا سياجا فاصلا بين العقار المذكور والعقارات الأخرى المجاورة له وطلبت عقابه بالمادتين 323 و313 عقوبات. ومحكمة جنح الازبكية الجزئية بعد سماعها الدعوى قضت فيها غيابيا بتاريخ 16 أبريل سنة 1927 وعملا بالمادتين المذكورتين بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ستمائة قرش. فعارض المتهم في هذا الحكم وبجلسة المعارضة ادعى المجني عليه مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ خمسين جنيها تعويضا. وبتاريخ 2 يوليه سنة 1927 قضى في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم ألف قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف قرش والمصاريف المدنية المناسبة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم والمدعي المدني هذا الحكم في 11 و12 يوليه سنة 1927 ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية بعد سماعها موضوع هذين الاستئنافين أصدرت فيهما حكما حضوريا بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1927 وعملا بالمادتين 323 عقوبات و172 من قانون تحقيق الجنايات بقبولهما شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يختص بالتهمة الأولى وتغريم المتهم عنها 200 قرش وإلغاء الحكم بالنسبة للمتهمة الثانية وهي الإتلاف وبراءته منها وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ 300 قرش تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 24 نوفمبر سنة 1927 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا ببيان أسباب طعنه في اليوم المذكور.