⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ارتكاب فعل فاضح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فعل فاضح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء. وتقدير الأفعال التي من هذا القبيل يختلف باختلاف الأوساط والبيئات واستعداد أنفس أهليهما وعاطفة الحياء عندهم للتأثر. ويعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة في محل عمومي من الحركات البدنية التي تثير فكرة التمازج الجنسي "كترقيص البطن". وهذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات والمواد 15 مكررة و27 و29 من لائحة المحلات العمومية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة بأنها في يوم 11 يناير سنة 1927 بدائرة قسم الأزبكية أتت علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء بأن رقصت ببطنها رقص البطن الخليع وفى الزمن والمكان أوجدت بصفتها صاحبة المحل العمومي وبفعلها هذا مناظر لا تتفق مع الآداب وحسن الأخلاق. وطلبت معاقبتها بالمادة 240 عقوبات وبالمواد 15 مكررة و27 و29 من لائحة المحلات العمومية ومحكمة مركزية الأزبكية سمعت الدعوى وأصدرت فيها حكما حضوريا بتاريخ 14 مارس سنة 1927 وعملا بالمادة 240 عقوبات وبالمواد 15 مكررة و27 من لائحة المحلات العمومية مع تطبيق المادة 32 عقوبات بتغريم المتهمة خمسين قرشا صاغا عن التهمتين بلا مصاريف. فاستأنفته في 19 مارس سنة 1927. ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية بعد سماعها موضوع هذا الاستئناف قضت فيه غيابيا بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1927 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فعارضت فيه المتهمة حيث قضى في المعارضة بتاريخ أول نوفمبر سنة 1927 بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وإعفائها من مصاريف المعارضة. فطعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 3 نوفمبر سنة 1927 وقدم حضرة المحامي عنها تقريرا ببيان أسباب طعنها في 16 منه.