⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1307 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-4 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الأولى من أسباب طعنه في شأن صحة مواد القانون التي أنزلها الحكم الابتدائي على المطعون ضده - مردود بأنه نعي موجه إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ما دام الحكم المطعون فيه قد ألغاه وأنشأ لقضائه أسباب جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد حملت قضاءها بالبراءة على ما استقر في وجدانها أخذاً بدفاع المطعون ضده في أنه لم يتدخل في تحرير الإنذار، ولم يوقع عليه وأنه عهد إلى محامية بالرد عليه الذي تولى أمره وتحريره وهو تسبيب سائغ وكاف في نفي مسئولية المطعون ضده فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
أقام الطاعن دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم 18 فبراير سنة 1974 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية سبه بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمواد 171 و302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 20ج وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 30ج على سبيل التعويض المؤقت. وألزمته المصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. وبراءة المتهم مما أسند إليه فطعن الأستاذ............. المحامي بصفته وكيلا عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.