الطعن رقم 337 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-20
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - سنوية الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان الأصل فى السنة المالية للمنشأة هو أن تكون متمشية مع السنة التقويمية إلا أنه رعاية لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية إعتبر الشارع نظام السنوات المتداخلة و جعل تحديد الضريبة فى الحالتين على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى نهاية كل سنة مراعيا فى ذلك أن النشاط الذى تزاوله المنشأة يظل يتردد طوال السنة بين الكسب والخسارة ثم يتحدد فى نهايتها ، وإذ كان الربح الناتج خلال سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 يتحدد فى سنة 1947 فإنها تكون - لا سنة 1974 / 1948 - هى سنة الأساس التى عناها الشارع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 .