⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1303 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ ارتباط
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ تعدى على موظف عام
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي وأحمد طاهر خليل ومحمد فاروق راتب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الواردة بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من استعماله القوة ضد الخفير النظامي لمنعه من أداء واجبه في القبض عليه بعد ارتكابه جريمة الشروع في السرقة بإكراه واقتياده إلى مخفر الشرطة للإبلاغ عن الواقعة مما لا يوفر وحده النشاط الإجرامي بين الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذا أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة الشروع في السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس. وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن أخذ يدفع المجني عليها بيديه بقوة وأطبق على عنقها يريد إلقاءها على الأرض حتى يتمكن من الفرار بالمنديل وما به من نقود سرقها من جيب المجني عليها فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة الشروع في السرقة كما هو معرف قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليل على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 مايو سنة 1974 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج (أولا) شرع في سرقة مبلغ النقود المبين قدرا وقيمة بالتحقيقات والمملوك لـ ......... بالإكراه بان استولى عليه خلسة من جيب جلبابها الخارجي وإذ استشعرت ذلك وأمسكت به دفعها في صدرها وأطبق بيديه على عنقها بقصد تهديدها والإفلات بالمبلغ المسروق وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. ( ثانيا) استعمل القوة والتهديد مع الخفير النظامي ............. لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن قضم يده اليمنى فأحدث ما بها من إصابات حال قيام الأخير بضبطه متلبسا بالجريمة السابقة قاصدا منعه من اصطحابه لمركز الشرطة المختص إلا انه لم يبلغ بذلك مقصده. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و137 مكرر و314 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 314 و41 و37 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل سنتين عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ.