⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1290 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-3 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ معاينة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدى ومحمدمحمد وهبه ومحمد فاروق راتب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وإذ كان القانون قد أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، كما أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 أن الإعفاء قاصر على العقوبات الوارد بالمواد 33 و 34 و35 من ذلك القانون ، وكان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه حكم المادتين 37 و38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة بما يضحي معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه منها. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يجادل في أقوال الشاهدين قد اتفقت مع ما استندت إليه الحكم منها وإن ادعى باختلافهما في غير ذلك، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة . حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين ( افيونا وحشيشا ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1و2و34و42 من القانون رقم 182 لسنة 19601 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1و12 من الجدول رقم (1) المرافق . فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1و2و37و38و42 من القانون السالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات وتغريمه ثلاثة الاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . باعتبار ان حيازته للمخدر كانت بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .