الطعن رقم 1287 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-3-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية إسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت والسيد محمد شرعان ومحمد علي بليغ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى اقتصر الإذن بالتفتيش على المتهم الآخر ومسكنه, فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده إلا إذا توافرت في حقه حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أو وجدت دلائل كافية على اتهامه في جناية إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الآخر وفقاً للمادتين 34/1 و46/1 من القانون المذكور, أو قامت قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة طبقاً للمادة 49 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولما كان تقدير قيام أو انتفاء التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها وكذا تقدير القرائن على إخفاء المتهم ما يفيد في كشف الحقيقة يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها, فلا يصح النعي على المحكمة وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع في مدونات حكمها المطعون عليه أنها رأت فيما قرره الضابط والشرطي المرافق له بتحقيق النيابة من ارتباك المطعون ضده أثناء تفتيش المتهم الآخر ما لا ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها ولا تقوم به الدلائل الكافية على اتهامه بها أو القرائن القوية على إخفائه ما يفيد في كشف الحقيقة فيها مما يجيز القبض عليه وتفتيشه, فإن ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه يكون سديداً في القانون, ذلك أن القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه. ولا يصح من بعد الاستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش الباطلين وينحل ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 من أبريل سنة 1973 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم (1) الملحق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.