الطعن رقم 1285 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-3-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية إسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي وسيد شرعان ومحمد علي بليغ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة, فلا بأس على المحكمة أن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مسبباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بالمجني عليه كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على ثبوت ارتكاب الطاعن للفعل المكون للجريمة بأقوال المجني عليه وباقي شهود الحادث من أن الطاعن كان يضع قضيبه في دبر المجني عليه فإن هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وكاف لحمل قضائه ويتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن محكمة ثاني درجة لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمتي الموضوع سماع أقوال المجني عليه وشهود الإثبات فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لقعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به ولا يغير من ذلك أن وكيل الطاعن قدم طلباته بذلك للمحكمة الاستئنافية في فترة حجز الدعوى للحكم لأن الطاعن لم يطلب سماع شهود أمام محكمة الدرجة الأولى ولأن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلبات التحقيق الواردة في فترة حجز الدعوى للحكم سواء بتصريح منها أو بغير تصريح ما دامت لم تثر بجلسة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من يوليه سنة 1974 بدائرة كفر سعد محافظة دمياط: هتك عرض الصبي.......... الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة بغير قوة أو تهديد بأن أولج قضيبه في دبره. وطلبت عقابه بالمادة 219/1 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.