⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة وتعد على المحاكم او الهيئات النظامية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ فاه شخص وقت انعقاد الجلسة بألفاظ عدها القاضي إهانة له وحكم عليه بعقوبة وثبت بالحكم الابتدائي أن الألفاظ التي صدرت من المتهم كانت بلهجة تدل على التهكم فإن هذا يكفي لإدانة المتهم. لأن القاضي الذي وجهت إليه هذه الإهانة وسمع بأذنيه ورأى بعينيه ما كان من لهجة المتهم وحركاته هو وحده الذي يصح الرجوع إلى تقديره في مثل هذه الحالة.
فقرة رقم -1
رفعت الحرمة ............... من ناحية القصر دعوى مدنية ضد ............... وآخرين أمام محكمة نجع حمادي الجزئية قيدت بجدولها تحت رقم 2724 سنة 1927 بطلب ثبوت ملكيتها إلى ثمر 31 نخلة وإلغاء الحجز التحفظي المتوقع عليها بناء على طلب المدعي عليه الأول (الطاعن) مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب. وبجلسة 13 أكتوبر سنة 1927 قررت المحكمة الجزئية تأجيل القضية لجلسة 20 منه ليقدم الحاجز وهو الطاعن صورة محضر الحجز وعقد الإيجار الصادر منه للاثنين الآخرين. وعقب النطق بهذا القرار صدر من الطاعن لفظة عدتها المحكمة إهانة لها لصدورها منه بلهجة تدل على التهكم وذلك بأن قال (إيه) فوجهت إليه المحكمة تهمة التعدي وبعد سماعها دفاعه حكمت عليه حضوريا وعملا بالمادة 117/2 عقوبات بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره وهو يوم 13 أكتوبر سنة 1927. وبعد أن سمعت محكمة قنا الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية موضوع هذا الاستئناف أصدرت فيه حكما حضوريا بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1927 بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش. فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض والإبرام في 5 يناير سنة 1928 وقدم تقريرا بالأسباب في اليوم نفسه.