الطعن رقم 1263 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-3-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة أن تقل كلمتها بشأن ما ادعاه الطاعن من أن امتناعه عن تسليم المستندات كان لعدم تنفيذ المطعون ضده الالتزام بتوقيعه على محضر الصلح في الشهر العقاري هو وزوجته وتسليم زوجة والده المنقولات المودعة بالمنزل المبيع خاصة وأن هذا الدفاع شهدت به المستندات التي قدمها للمحكمة الاستئنافيه وما حصله الحكم الابتدائي نقلاً عما قرره شهود النفي أمام المحكمة من أنهم أيدوا الطاعن في دفاعه وأضافوا أن عقد الصلح تضمن التزاماً ثالثاً على المطعون ضده هو تسليم المنقولات الخاصة بزوجة والده التي كانت بالمنزل المباع له وأن المطعون ضده لم ينفذ شيئاً من التزاماته حتى تسلم له المستندات المودعة لدى الطاعن وبالإضافة إلى ذلك فلم يفطن الحكم الابتدائي إلى ما أثبته نقلاً عن تحقيق البلاغ المؤرخ 1972/12/2 عن أن الطاعن قدم في التحقيق أصل عقد البيع الذي تبين مطابقته للصورة التي قدمها المطعون ضده وكذلك إلى ما أثبته من أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على إنذار من البائعة له بعدم تسلمه عقد البيع الصادر منها ووجوب رده إليها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث وتمحيص تلك الأمور مع ما قد يكون لها من دلالة في انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن كما أنه لم يلتفت إلى مسلك الطاعن أمام محكمة أول درجة من أن محاميه قرر استعداده لتسليم ما لديه من أمانات للمحكمة ولم تطلب منه المحكمة شيئاً ثم قيامه بإيداعها المحكمة الاستئنافيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفقده يكون قد قصر بيانه قصوراً معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 من أغسطس سنة 1972 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: بدد الأشياء والمبلغ المبين قدرا بالمحضر.......... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام... (أولا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وأعفته من المصروفات. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3706 لسنة 1974. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بتاريخ 23 من أبريل سنة 1975 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية وأمر بتسليم عقد البيع العرفي والإقرار المقدمين بحافظة المتهم في الدعوى إلى المدعى بالحق المدني. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 يونيه سنة 1975 وقدم الأستاذ....... المحامي عنه تقريرا بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.