⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-6-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد محمد وهبه وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواء فصل منها الكحول أم لم يفصل، وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة 95 ظاهرية الذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة". وأوجبت المادة 20 من هذا القانون الحكم - فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 328 سنة 1952 - بأداء الرسم الذي يكون مستحقاً في جميع الحالات ولو لم تضبط المنتجات. كما نصت المادة 21 منه على أنه: "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة. وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه. وفي حالة العود خلال سنة يضاف الحد الأقصى للتعويض". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي رسماً مقداره 3896 ج و 855 م وتعويضاً قدره 11690ج و 565م مكتفياً في بيان عناصر قضاءه بذلك بما تضمنه تقرير التحليل من بيان عن الكميات المضبوطة من مخمر المولاس ومخمر عرقي البلح ونسبة الدرجة الكحولية من العينات الخمس التي أخذت وأخذ بمقدار الرسم والتعويض اللذين طلبتهما الجمارك دون بيان للأساس الذي أقيمت عليه هذه المطالبة وكيفية احتساب هذا الرسم وما إذا كان قد تم احتسابه على قدر السائل المخمر أم على أساس سعة الأواني التي كانت بها هذه الخمور إذ أن حجم السائل المخمر في بعض هذه الأواني كان يقل في مقداره عن قدر سعتها على ما هو ثابت من مذكرة مدير عام شئون الإنتاج المؤرخة 24/8/1970 المرفقة بالمفردات هذا فضلاً عن أن نسب الكحول الصافي الواردة بتقرير التحليل احتسبت على خمس عينات أخذت من بعض الآنية ولا يبين من الأوراق ما إذا كان قد تم احتساب نسبة الكحول في كل إناء على حدة من عدمه إذ قد تختلف هذه النسبة من إناء إلى آخر الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز الكحول المبين بالمحضر دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة رقم 1 من القانون رقم 328 لسنة 1957 وادعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 15587ج و420م قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة أرمنت الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأداء الرسم المستحق وقدره 3896ج و 855 م إلى مصلحة الجمارك وبغلق محل الضبط لمدة ستة شهور وألزمت المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته تعويضا مدنيا قدره 11660ج و565م ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 12مارس سنة 1973 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى من جديد حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.